قرار مصري لتطهير القطاع العام من الإخوان... ما الآلية؟ وما رد الجماعة؟

قرار مصري لتطهير القطاع العام من الإخوان... ما الآلية؟ وما رد الجماعة؟


29/06/2021

وافق البرلمان المصري، أمس، على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان المصنف في الكثير من الدول تنظيماً إرهابياً من الوظائف الحكومية بالبلاد.

جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لعام 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، وأنّ هناك إضراراً بمصلحة الوطن من الممكن أن تقع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

مصر تعكف على إبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة

ونصت المادة الثانية على ما يلي: يكون فصل العامل بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً على عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، ويخطر العامل بقرار الفصل.

ولا يترتب على فصل العامل طبقاً لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة.

وسيعرض مقترح القانون للتصويت خلال الجلسة العامة المقبلة، وسيتم إرساله إلى مجلس الوزراء ثم إلى الجهات الحكومية المختصة، لبدء تطبيقه والعمل به وفق القواعد التي يحددها القانون المصري، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

البرلمان المصري يوافق على مقترح لتعديل قانون الخدمة المدنية، يتيح فصل الموظفين المنتمين لتنظيم الإخوان من الوظائف الحكومية

وذكر النائب علي بدر الذي تقدم بمشروع تعديل القانون أنّ مشروع القانون جاء متوافقاً مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، و"ظهرت الحاجة الماسة لإصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الإرهاب داخل الجهاز الإداري للدولة".

وأوضح بدر في تصريح عبر قناة "إم بي سي" مصر في برنامج "حكاية": "التعديلات المعروضة على قانون الفصل غير التأديبي، تتضمن العديد من الضمانات وفي الوقت نفسه يحدد الحالات التي تستلزم الفصل غير التأديبي لكل شخص يهدف إلى تخريب الدولة، من خلال عمله بالجهاز الإداري للدولة".

بدر: هناك عدد من الموظفين ينتمون للإخوان ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم

وأشار إلى أنّ "هناك عدداً من الموظفين ينتمون للإخوان، ويستغلون مناصبهم داخل الجهاز الإداري للدولة لتنفيذ أجندة التنظيم".

وأضاف البرلماني أنّ "القانون يتضمن حال سقوط اسم الموظف المتورط من قوائم الكيانات الإرهابي حقه في العودة إلى العمل مرة أخرى".

وتعكف مصر على إبعاد المنتمين للتنظيمات الإرهابية عن الوظائف التنفيذية والمناصب المهمة داخل قطاعات الدولة، وذلك بعد ثبوت تورط مجموعة من هؤلاء الموظفين في تنفيذ بعض العمليات التي تستهدف الإضرار بالدولة لصالح أجندة التنظيم، رغم أنّ عملية تطهير مؤسسات الدولة من خلايا الإخوان أمر معقد وليس سهلاً؛ لأنّ معظمهم لا يعلن عن انتمائه التنظيمي بشكل واضح، وفق ما أوردت شبكة "سكاي نيوز" عن مصدر حكومي فضّل عدم كشف هويته.

وسائل إعلامية تابعة للإخوان تروج بأنّ التعديل يتعارض مع أحكام الدستور، التي نصت على عدم التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء السياسي

وأشار المصدر ذاته إلى أنّ القانون سيحدد آليات التعامل مع كل حالة وبيان مدى تورطها في أعمال تهدد استقرار الوطن، وفي هذه الحالة يتوجب فصلهم من منصبهم ومحاكمتهم، بينما بعض الحالات سيتم الاكتفاء بإبعادهم عن المناصب التنفيذية ووضعهم تحت المراقبة.

وأكد المصدر أنّ "الحكومة لن تتهاون مع أي عمل يهدد استقرار البلاد"، مشيراً إلى أنّ "الموظف أو المسؤول في المنصب الحكومي دوره تنفيذ أهداف الدولة الوطنية والعمل على خدمتها"، وأنّ "انتماءه للتنظيم وعمله لمصلحته يُعدّ خيانة للوطن، ويجب أن يحاسب عليه بالقانون".

من جهته، قال عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري النائب علاء عصام: إنّ التشريعات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز آلياتها في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتتبع الأشخاص المنتمين لتنظيم الإخوان داخل البلاد، الذين يستغلون تواجدهم في مواقع المسؤولية لتنفيذ أجندة التنظيم.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير قد طالب خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، مطلع أيار(مايو) الماضي، بضرورة سنّ قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من الموظفين في الدولة.

وقال الوزير: إنّ وزارة النقل بها نحو 162 عاملاً ينتمون إلى جماعة الإخوان، يعملون في قطاع السكة الحديد.

وأكد على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات من العاملين بالسكة الحديد الذين يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطراً على سلامة المواطنين.

بالمقابل، كانت وسائل إعلامية تابعة للإخوان قد روّجت بأنّ التعديل يتعارض مع أحكام المادة 53 من الدستور المصري، التي نصت على "عدم التمييز بين المواطنين أمام القانون بسبب الانتماء السياسي أو لأي سبب آخر"، وكذلك مع المادة 65 التي نصت على أنّ "حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".


آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية